صدور ثلاث أحكام بالإعدام في غزة من محاكم عسكرية، المركز يجدد رفضه لعقوبة الاعدام ويطالب بوقف استخدامها

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2016، حكماً جديداً بالإعدام على مواطن مدني، كما وأيدت المحكمة العسكرية العليا حكمين آخرين بالإعدام، أحدهما مواطن مدني والآخر عسكري، في نفس اليوم.  وجميع الاحكام صدرت في قضايا تخابر مع جهات معادية.  ويصبح بذلك الحكمان اللذان تم تأييدهما جاهزين للتنفيذ في حال تم المصادقة عليهما من قبل الرئيس الفلسطيني.  المركز يجدد رفضه لعقوبة الاعدام، ويدين الاسراف في استخدامها من قبل القضاء في غزة، ويؤكد على عدم جواز عرض المدنيين على محاكم عسكرية.



ووفق متابعة المركز، فقد اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكماً جديدا بالإعدام شنقاً على المواطن (م.ش)، 59 عاماً، وهو مدني من سكان مدينة غزة، بتهمة التخابر مع الاحتلال الاسرائيلي.  كما وايدت المحكمة العسكرية العليا بغزة في نفس اليوم حكماً بالإعدام شنقاً على كل من المواطن (ر.ع)، 49 عاماً، وهو مدني من مدينة خانيونس، وحكماً بالإعدام رميا بالرصاص على المواطن (ن.أ)، 38 عاماً، وهو عسكري من مدينة غزة، وكلاهما بتهمة التخابر مع الاحتلال الاسرائيلي.



وقد وصل عدد أحكام الإعدام الصادرة في العام 2016 وحده إلى 13 حكماً حتى الأن، 12 منها صدرت عن محاكم عسكرية، وحكم واحد صدر عن محكمة مدنية.  ومن بين هذه الاحكام 4 أحكام صدرت من المحكمة العسكرية العليا تأييداً لأحكام سابقة.


ويرتفع بذلك عدد أحكام الإعدام  في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (177) حكماً، منها (147) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (89) حكماً منها منذ العام 2007.



وقد نُفذ في السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 35 حكماً بالإعدام، منها 33 حكماً في قطاع غزة، و حكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، 22 حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون، منها  3 أحكام نفذت  في 31 مايو 2016، وهو أول تنفيذ لأحكام اعدام دون مصادقة الرئيس بعد تشكيل حكومة التوافق في يونيو 2014.  وقد أدان المركز في حينه تنفيذ أحكام الاعدام، وأكد على أنه قتل خارج إطار القانون ومخالفة واضحة للقانون الاساسي الفلسطيني الذي يشترط تصديق الرئيس الفلسطيني للتنفيذ.



المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإذ يتابع بقلق الإسراف في استخدام هذه العقوبة الخطيرة التي لا يمكن الرجوع عنها،  وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:





  1. يدعو النائب العام في غزة إلى وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وتقديمهم إلى قاضيهم الطبيعي وفق القانون.

  2. يطالب الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.

  3. يدعو المجلس التشريعي - حال التئامه- إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

  4. يشير إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

  5. يؤكد على أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم إعدام دون تلك المصادقة.



 

اشترك في القائمة البريدية