مركز الأبحاث يصدر ورقة موقف بشأن الضمان الاجتماعي

 

توقّف مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة أمام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي ، و يؤكّد  المركز مجددا على موقفه الثابت بشأن رفض صدور أي قرارات تأخذ قوة القانون في ظل واقع الانقسام السياسي والجغرافي الراهن، وعليه فإن المركز يطالب بوقف العمل بهذا القانون في ظل واقع الانقسام ومن ناحية ثانية فإن المركز يرى أن هذا القانون يحتاج إلى إعادة صياغة لتفادي الثغرات القانونية الواردة فيه تمهيدا ليكون مسودة جيدة يتم إقراره في حال انتظم عمل السلطة التشريعية.

ويرى المركز أن قيمة الضمان الاجتماعي أنه أحد وسائل الحماية الاجتماعية، التي تهتم الدولة بإنشائها ولكن نصوص هذا القرار تشير إلى غياب الدولة كضامن أساسي لأموال المساهمين بالإضافة إلى تحوله إلى عبء على كاهل العمال وبما ينتقص من حقوقهم وكما سنبيّن فيما يلي:

أولا : ملاحظات عامة:

-        لم يراعي القانون إمكانية التطبيق على قطاع غزة ، ويبدو وكأنه تم إنشاؤه فقط للتطبيق على الضفة الغربية خصوصا لجهة ( تحديد الحد الأدنى للأجر- تأثير الانقسام على وزارة العمل لجهة رقابة تفتيش العمل على المنشآت – عدم اعتراف سلطة الأمر الواقع بغزة بقرارات الرئيس وبالقانون.. الخ).

-        إشكالية في صياغة القانون ، حيث يحتاج لصياغة قانونية أكثر دقة كي لأن عددا من المواد التي تحتوي على غموض تحتاج إلى اجتهاد في التفسير أو توضيح  نموذج (المادة (49) (الملاحظة التفصيلية لاحقا ) .

ثانيا: الملاحظات التفصيلية على نصوص القانون:

المادة (2) : غياب دور الدولة كضامن لأموال المساهمين

وهذا يشكّل خطورة على حقوق المساهمين ، مع العلم أن المسودة شملت على نص أن الدولة هي الضامن النهائي لمنظومة لضمان الاجتماعي.

المادة (3): تأجيل تطبيق تأمينات (المرض والتأمين الصحي ، البطالة، التعويضات العائلية) وهي تمس حقوق المساهمين إلى أجل غير واضح حيث نصت:

فقرة (3) تطبق التأمينات الواردة في البنود(د، ه، و، ز) من الفقرة (1) من هذه المادة تدريجيا وعلى مراحل لاحقة بموجب أنظمة تصدر عن مجلس الوزراء.

نقترح تعديل الفقرة :  ) تطبق التأمينات الواردة في البنود( د، ه، و، ز) من الفقرة (1) من هذه المادة بموجب أنظمة تصدر عن مجلس الوزراء.

المادة (4) : الفئات المغطاة:  تناقض في شمول خدم المنازل ومن في حكمهم (بند 5) مع ما ورد في المادة (43) الفقرة (1/ب) بأنه يجب ألا يقل الأجر الخاضع للتأمينات عن الحد الأدنى للأجر .

-        إن فئة  خدم المنازل ومن في حكمهم تتقاضى في الغالب أقل من الحد الأدنى للأجر ، أو أجر مياومة وبالتالي إن شمولهم كفئة مغطاة هو من قبيل ذر الرماد في العيون.

-        يكون المتضرر الرئيسي من نص الماة (43/1/ب) في الغالب النساء لأنهن يعملن كخدم في المنازل أو المؤسسات الأهلية والتجارية كآذنات .

-        كما تتضرر النساء عموما لأن عملهن في القطاع الخاص  ، والعمل الخاص ( نساء في القطاع غير المنظم ) يكون دون الحد الأدنى للأجر المعلن عنه ، وخصوصا في قطاع غزة   ( حسب مجمل الدراسات الصادرة حول المرأة والعمل، وأيضا نتائج المسوحات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء ) .

المادة (4) : الفئات المغطاة :  يوجد تناقض في نطاق القانون المكاني، وهل مؤسسة الضمان سوف تنسحب مسؤولياتها على خارج فلسطين؟

الفقرة (7) لم توضح من المقصودين في العمال بالخارج وهل بضمنهم العاملون في فلسطين 1948، وكيف ستتابع المؤسسة حقوقهم المتراكمة والاستقطاعات .

 أيضا العاملون في الدول العربية : من المسؤول عنهم هل هي منظمة التحرير الفلسطينية من خلال السفارات ، لأن شمولية القوانين المحلية تخص فقط حدود الدولة الفلسطينية ( مناطق السلطة ) ؟؟؟؟

المادة (17) : موارد الصندوق المالية لا تتضمن أي مساهمة من ميزانية الدولة إن أهمية إدراج نسبة من موازنة الدولة ضرورية لتغطية أي عجز مالي وذلك كضمان لأموال المساهمين .

المادة (19):  لا ينص قرار التشكيل على نسبة محددة للنساء والتي يجب ألاّ تقل عن 30% حسب قرار المجلس المركزي ل / م.ت.ف.

المادة (43) :  مشكلة في نص : (43/1/ب) الاشتراكات التأمينية لا تشمل العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجر.

-        لأن هذا يعني  استنثاء حوالي 33% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص من الانتفاع بهذا القانون؛ والبالغ عددهم (101600) عامل وعاملة يتقاضون أجرا أقل من الحد الادنى للأجور (1450 شيكل شهريا) بواقع 50.900 عامل وعاملة في الضفة الغربية، و50.700 عامل وعاملة في غزة.[1]

-        تضرر خدم المنازل ومن في حكمهم والعمال الذين يخضعون لنظام المياومة .

-        تضرر النساء وخصوصا اللواتي يعملن في المشاريع الزراعية وفي المنازل وفي القطاع غير المنظم .

(المادة (49):   مشكلة الصياغة في النص فمن غير الواضح حسب صياغة النص نسبة صاحب العمل من الاشتراك الشهري.

-          فقد جاءت نسب الاشتراكات الشهرية  بواقع ( 7,5 %) يتم اقتطاعها من أجر العامل المؤمن، وبنسبة (8,5% )من أجر المؤمن عليه يدفعها صاحب العمل،  وتشكل نسبة (8.5%) التي يساهم بها ارباب العمل بدل مكافأة نهاية الخدمة وبالتالي فإن أصحاب العمل لن يساهموا إلا ب2.% من قيمة الراتب التقاعدي، علماً أنهم متساوين مع العمال في إدارة صندوق الضمان الاجتماعي واستثمار أمواله، الامر الذي ينتج عنه أن الضمان الاجتماعي سيقوم على كاهل العاملين وأموالهم.

المادة (51) :  شروط استحقاق الراتب التقاعدي عند بلوغ سن (60)

-       لم يحدّد القانون أي شكل من دفع التأمينات للعامل في حال استقال من العمل بغرض السفر .

المادة (52) : بشأن احتساب الراتب التقاعدي وبربطها بالمادة (43/1/ب)

عدم امكانية تحقيق القانون لمبدأ الكفاية واحترام الذات الانسانية وعدم قدرة الراتب التقاعدي على تمتع الأفراد بالحقوق الاساسية، بل وتحويلهم الى فقراء، ويأتي ذلك نتيجة أن نسبة معامل احتساب الراتب التقاعدي وهو 1,7  متدن جداً،  الامر الذي سيجعل من رواتب المتقاعدين  أقل من الحد الأدنى للأجور بناء على معدلات الأجور السائدة.

المادة (54) و المادة (68):  الراتب التقاعدي لا يكفل الحد الأدنى لخط الفقر :

تشترط المادة أن لا يقل الراتب التقاعدي عن 51% من الحد الأدنى للأجور أو قيمة خط الفقر الفردي أيهما أعلى، أي ما قيمته 725 شيكل حسب قيمة الحد الأدنى للأجور  المعمول به حاليا.

المادة (56) : إعادة مبالغ تعويض الدفعة الواحدة في حال عاد للعمل:

لا يراعي القانون في هذه المادة أن العامل يكون قد صرف الأموال التي حصل عليها ولن يتمكن من إعادتها خصوصا في ظل ظروف البطالة والوضع الاقتصادي القائم.

المادة (66) : بشأن الورثة المستحقون للراتب التقاعدي:

الفقرة (1/ ز) : تم استثناء زوج المشتركة إذا كان عند وفاتها  كمستفيد في حال كان عاجزاً عن تحصيل دخل لأسباب صحية ويقوم المرجع الطبي بتحديد ما إذا كان الوضع الصحي يمنعه من العمل او لا يمنعه. في حين ان هذا القانون لم يميز بين العاملين من حيث الجنس في الواجبات والاستحقاقات المالية المحسومة من الراتب وانه يتم اقتطاع جزء من راتب الموظفة لغايات التقاعد فمن حق ورثتها الشرعيين الاستفادة من راتبها التقاعدي دون قيد او شرط.

الفقرة (2) : غير مفهوم  ما هو المقصود بشرط الأهلية لحصول الورثة على مرتب التقاعد.

إن مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة يتطلّع إلى أن ينظر الرئيس بعين الاعتبار إلى جملة الملاحظات والتي من شأنها إذا تم مراعاتها يجرى سد الفجوة في القانون كمسودة صالحة للإقرار في ظروف إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية .

 

 

 

اشترك في القائمة البريدية